السيد محسن الحكيم
55
مستمسك العروة
( مسألة 50 ) : إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع ( 1 ) . وكذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه ومن لا يجب ، وإن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية : فإن شك في كونه مماثلا أو لا ، أو شك في كونه من المحارم النسبية أو لا فالظاهر وجوب الاجتناب ، لأن الظاهر من آية وجوب الغض : أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه مماثلا أو من المحارم ، فمع الشك يعمل بمقتضى العموم ، لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية ، بل لاستفادة شرطية الجواز ( 2 )
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 132 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 136 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 136 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 .